السيد أحمد الموسوي الروضاتي

281

إجماعات فقهاء الإمامية

ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها ، بدليل الإجماع المشار إليه . * دية المرأة نصف دية الرجل - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 414 : فصل في الديات : ودية المرأة نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من ( ابن علية ) و ( الأصم ) . . . * يجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث * من أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه * إذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله فعليهم الدية وإن كانوا مأمونين فلا شيء عليهم * القتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما فإن كان وسطا فالدية نصفان وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية * دية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد على بيت المال كقتيل الزحام - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 414 ، 415 : فصل في الديات : ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث . ومن أخرج غيره من منزله ليلا ، ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه . وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله ، فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شيء عليهم ، والقتيل إذا وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية . ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ، كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال ، كل ذلك بطريق إجماع الطائفة . * في قطع رأس الميت عشر ديته وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ولا يورث ذلك بل يتصدق به عنه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 415 : فصل في الديات : وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك ، بل يتصدق به